المحقق الحلي
211
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
للمالك ، ولو نقصت قيمة الخل عن قيمة العصير ضمن الأرش . السابعة : لو غصب أرضا فزرعها أو غرسها فالزرع ونماؤه للزارع ، وعليه أجرة الأرض ، وإزالة غرسه وزرعه وطم الحفر ، وأرش الأرض إن نقصت ، ولو بذل الغاصب لم يجب على صاحب الأرض قبوله ولو هبة ، ولو حفر الغاصب في الأرض بئرا كان
--> ( 1 ) انظر السرائر ص 278 . ( 2 ) ولو هبة ، خ ل . ( 3 ) الجواهر 37 / 206 . ( 4 ) القول للشيخ وابن زهرة ( المصدر نفسه ) .